مشروع دولة

النظام الأساسي للمؤتمر الوطني السوري

مرت الذكرى العاشرة للحراك الشعبي السلمي الذي انطلق في آذار/مارس 2011، في ظروفٍ مأساويةٍ وصعبة؛ فثلث السوريين مشتت بين اللجوء والنزوح والتهجير القسري، وثلث أراضي البلاد في مناطق نفوذ متناحرة، وثلثيها يعيش أوضاعًا مأساويةً تحت نير سلطةٍ استبداديةٍ تسلطية.

لقد نجحت دول التدخل في الشأن السوري في انتزاع القرار السوري من كل السوريين، على اختلاف مواقعهم ويسعى كلّ طرفٍ منها لتحقيق مكتسباتٍ ميدانية تضمن استمرارية نفوذه على القرار في دمشق أو في مناطق سيطرته في بلدٍ مدمر، ممزق الأشلاء، مبعثرٍ بين مناطق نفوذ خارجية وطرق مسدودة، يتبين اليوم أكثر من أيّ وقتٍ مضى، عجز غير السوريين عن إعطاء إجاباتٍ مقبولةٍ ومعقولةٍ للغد السوري، وأنّ الحلّ القابل لإعادة بناء اللحمة المجتمعية لا يمكن إلّا أن يكون صناعةً سورية.

لقد توصل المؤتمرون من خلال الدراسات والأبحاث والنقاشات والمقترحات التي استمرت لأكثر من عامين منذ إطلاق المبادرة، إلى اعتبار قرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي برنامج عمل متكامل، غير قابل للاختزال في سلة واحدة، إن المبادئ والخطوط التوجيهية للقيام بعملية انتقالية بقيادة سورية تشكل بوصلة التغيير الضروري لوضع حد للعنف والتدمير، عملية انتقال تضمن تغييرا بنيويا في هياكل السلطة القائمة على نظام سياسي مستبد، ومنظومة فساد دهست بأقدامها البلاد والعباد، تغيير بنيوي في مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية، وتحديد وظائفها ومهماتها في خدمة الوطن والمواطن، والضمان الدستوري والعملي لاستقلال السلطة القضائية، والسلطة التشريعية، والهيئة الانتخابية، وهيئة وطنية مستقلة للحقيقة والإنصاف والمساءلة، وهيئة وطنية مستقلة للشفافية ومكافحة الفساد، توفير بيئة آمنة لانتخابات نزيهة وحرة تجري بإشراف الأمم المتحدة، وهيئة عليا للإنقاذ وإعادة البناء.

المادة (1) الرؤية

اتفق المؤتمرون على رؤية وطنية مشتركة من أجل سوريا:

آ – سوريا دولة موحدة ذات سيادة تامة على كامل أراضيها، نظامها جمهوري، تتمتع باستقلال قرارها الوطني وخالية من الاستبداد والاحتلال والإرهاب.

ب – الشعب السوري مصدر السلطات، يثبت هذا المبدأ في الدستور الجديد، وكل أفراده وأطيافه متساوين بالحقوق والواجبات، بمعزل عن الدين والمذهب والطائفة والأصل والجنس والعرق.

ج – تعتمد الدولة مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، وتحرص على استقلاليّة السلطة القضائيّة عن السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة، في إطار اللامركزية الإدارية، ويقوم نظامها السياسي على القيم والمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

المادة (2) في الحل السياسي

أ – تنفيذ مخرجات بيان جنيف 1 والقرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري ومنها القرارين / 2254 – 2118 / وفق الأولويات الواردة فيها وأهمها تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات.

ب– النضال من أجل تشكيل هيئة عليا مستقلة للعدالة والإنصاف والمصالحة، من شخصيات مشهود لها الكفاءة والنزاهة والخبرة، لتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية، والمحاسبة لكل من ارتكب جرائم بحق الشعب السوري من أي طرف كان، وتصديق الحكومة الانتقالية على ميثاق روما وعضوية المحكمة الجنائية الدولية.

ج– العمل من أجل تشكيل لجنة عسكرية عليا من ضباط الجيش والخبرات العسكرية والأمنية السورية، مهمتها وضع خارطة طريق لإعادة هيكلة جيش وطني سوري وإصلاح الأجهزة الأمنية.

المادة (3) البنية التنظيمية للمؤتمر

أ- يتكون المؤتمر من شخصيات وطنية سورية، تتبنى مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية، ذات سيرة ذاتية نظيفة، سواء في ملفات الفساد أو التبعية والارتزاق، أو ملفات القتل والاعتداء على حياة السوريين وممتلكاتهم.

ب- يشمل الهيكل التنظيمي للمؤتمر:

الهيئة العامة.
الأمانة عامة.
المكتب التنفيذي.
اللجان.
المكاتب.
مجلس الحكماء.
المادة (4) الهيئة العامّة

أ- يشكل أعضاء المؤتمر الهيئة العامة وتتشكّل هذه الأخيرة من مختلف التيارات المدنية والسياسية المناضلة، ومن كل الطاقات والكوادر السورية الخلّاقة ومن الفعّاليّات المجتمعيّة الوطنية من أجل التغيير، وينبثق عنها بالانتخاب الأمانة العامة، ويعتمد اختيار الأعضاء مبادئ الكفاءة والتشاركية، التوزع الجغرافي، تغطية التنوع الثقافي والمدني السوري وتمثيل وتمكين المرأة والشباب والشابات (من الفئة العمرية فوق 18 عامًا).

ب- شروط العضويّة:

أن يكون متمًّا الثامنة عشرة من عمره وفق التقويم الشمسي.
أن لا يكون منتسبًا إلى أيّة جهةٍ تتعارض مع أهداف المؤتمر ورؤيته.
أن يكون مؤمنًا بأهداف ورؤية المؤتمر وموافقًا على نظامه الأساسي.
ج- أنواع العضويّة:

العضو المؤسس: كلّ عضو حضر افتتاح المؤتمر الوطني السوري لاستعادة السيادة والقرار وساهم في إقرار وثائقه.
العضو المنتمي: كلّ عضو منضم قدّم طلب انتسابٍ رسمي للانضمام للمؤتمر بعد تاريخ إقرار وثائق المؤتمر وتمّت الموافقة على طلبه.
العضو المؤازر: كلّ عضو لم يرغب بالانتماء للمؤتمر ولم يقدّم طلب انتساب رسمي له، لكنّه مؤمن برؤية وأهداف المؤتمر.
د- مهام وصلاحيّات الهيئة العامّة:

وضع الرؤية السياسية والاستراتيجية للنضال بين مؤتمرين.
إقرار وتعديل الرؤية السياسية.
انتخاب أعضاء الأمانة العامة وحجب الثقة عن أعضائها كلًا أو بعضًا (بالأغلبيّة المطلقة).
إقرار النظام الأساسي وتعديله.
مناقشة المقترحات والتوصيات التي تقدمها الأمانة العامة والمكاتب واللجان وإقرارها أو تعديلها.
إقرار السياسة العامة للمؤتمر ووضع أسسها وضوابطها وحدودها.
إقرار خطط وبرامج العمل الحقوقية والدستورية والقانونية التي تخدم أهداف الثورة السورية وتسعى لتحقيقها.
التعاون والتنسيق مع كافة الوطنيين السوريين.
إقرار خطط عمل المكاتب واللجان بما يتناسب مع أهداف الثورة (القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية).
10- للهيئة العامة أن توسع من نشاطها وأهدافها عندما تقتضي الضرورة ذلك.

ه- اجتماعات الهيئة العامّة:

1- الاجتماع الدوري: (المؤتمر العام العادي)

تجتمع الهيئة العامة دورياً في فترة تتراوح بين 12-24 شهرًا، بدعوة من الأمانة العامة التي تضع جدول أعماله.
نصاب الحضور: يكون النصاب مكتملاً بحضور الأغلبية المطلقة (أي النصف زائد واحد) لأعضاء الهيئة العامة، وتتخذ القرارات بأغلبية النصف زائد واحد.
وفي حال عدم اكتمال النصاب يتم تحديد موعد آخر خلال /24/ ساعة من الموعد الأول، يكون النصاب مكتملاً بمن حضر، وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي الحاضرين.

2- الاجتماع الاستثنائي:

تجتمع الهيئة العامة استثنائياً بدعوة من ثلث أعضائها كلما دعت الضرورة لذلكبطلبٍ يُرفع للأمانة العامّة التي تقوم بوضع جدول الأعمال.
نصاب الحضور يكون النصاب مكتملاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الهيئة العامة، وفي حال عدم اكتمال النصاب يتم تحديد ميعاد آخر خلال /24/ ساعة من الميعاد الأول، يكون النصاب مكتملاً بحضور ثلث الأعضاء، وتتخذ القرارات بموافقة ثلثي الحاضرين.
المادة (5) الأمانة العامّة

أ- هي الشكل التنظيمي الدائم الاجتماع بين المؤتمرين، وتتألف من واحد وثلاثين عضواً تنتخبهم الهيئة العامّة من بين أعضائها انتخابًا سريًّا مباشرًا (يعتبر التالي في التصويت عضوًا احتياطيًا في حال حدوث شاغر لسبب طارئ)، وينبثق عنها المكتب التنفيذي.

ب- مهام الأمانة العامّة:

التواصل والتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بالشأن السوري، لتحقيق أهداف الثورة السورية المتمثلة بإسقاط الديكتاتوريّة بكافة رموزها وأجهزتها الأمنية وبناء دولة المواطنة.
التواصل مع كافة مكونات المجتمع السوري المدنية والسياسية للتنسيق معها والتعاون المشترك.
التواصل والتنسيق مع جميع الهيئات والمنظمات الحقوقية والإنسانية بين الحكومية (مجلس حقوق الإنسان…) وغير الحكومية من أجل تنظيم آليات:
محاسبة النظام السوري وميليشياته وأجهزته الأمنية وحلفائه، على كل ما ارتكبوا بحق الشعب السوري من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومحاسبة الميليشيات المذهبية والإرهابية والإرتزاقية الأخرى على جرائمها.
معالجة قضايا المعتقلين في سجون النظام وباقي المناطق الخارجة عن سلطته، والكشف عن مصير المغيبين قسرياً.
تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية.
ج- كما تمارس الأمانة العامة المهام التالية:

تمارس الأمانة العامة مهامها المنوطة بها ومهام الهيئة العامة خارج دورات انعقادها.
انتخاب المكتب التنفيذي من بين أعضائها وحجب الثقة عنه كلًا أو بعضًا (بالأغلبيّة المطلقة).
تساعد وتراقب عمل المكتب التنفيذي، وتُصادق على اقتراحاته.
تنتخب من بين أعضائها منسق(ة) ونائب(ة) أو أكثر وأمانة سر، انتخابًا سريًّا مباشرًا.
د- واجبات الأمانة العامّة:

الربط بين الهيئة العامة للمؤتمر والمكتب التنفيذي.
الإشراف على المكتب التنفيذي ومتابعة أعماله وأعمال اللجان والمكاتب.
ه- اجتماعات الأمانة العامّة:

1- الاجتماع الدوري:

تجتمع الأمانة العامة دورياً كل شهر.
نصاب الحضور: يكون النصاب مكتملاً بحضور الأغلبية المطلقة وفي حال عدم اكتمال النصاب يتم تحديد ميعاد آخر خلال /24 إلى 72/ ساعة من الميعاد الأول، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة.
2- الاجتماع الاستثنائي:

تجتمع الأمانة العامة استثنائياً بدعوةٍ من المكتب التنفيذي أو بطلبٍ من ثلث أعضائها كلما دعت الضرورة لذلك.
نصاب الحضور: يكون النصاب مكتملاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الأمانة العامة، وفي حال عدم اكتمال النصاب يتم تحديد ميعاد آخر خلال /24 إلى 72/ ساعة من الميعاد الأول، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة.
المادة (6) المكتب التنفيذي

أ- يتألف من / 7 إلى 13 / عضواً تنتخبهم الأمانة العامة من بين أعضائها، وفق الاحتياجات اللحظيّة للعمل السياسي على أن يكون العدد فرديًّا، انتخابًا سريًّا مباشرًا، (يعتبر التالي في التصويت عضوًا احتياطيًا في حال حدوث شاغر لسبب طارئ)، وينبثق عنه لجان ومكاتب.

ب- مهام المكتب التنفيذي:

تمثيل الهيئة سوريًا ودوليًا.
يقوم بتوزيع المهام بين أعضائه وتسمية رئيس (ة) المكتب ونائب (ة) أو نواب الرئيس وأمين (ة) السر.
متابعة المكاتب الفنية التي تساعده في تنفيذ مهامه.
يعمل على تنفيذ السياسية العامة للهيئة ويكون مسؤولًا أمام الأمانة العامة والهيئة العامة.
إجراء لقاءات تشاورية مع الشخصيات الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.
التنسيق مع الأمانة العامة في قبول الهبات والتبرعات أو ردها.
القيام بالتحضيرات اللوجستية، بالتنسيق مع الأمانة العامة، لانعقاد المؤتمر الوطني وإعداد جدول أعماله.
متابعة شؤون الأعضاء وتقييم أعمالهم واتخاذ القرارات اللازمة بحقهم وعرضها على الأمانة العامة التي بدورها تعرضها على الهيئة العامة في أول اجتماع لها.
اقتراح تعديل النظام الأساسي.
10- قبول طلبات الانضمام للمؤتمر.

11- عقد المؤتمرات والندوات الإعلامية بشكل دوري وكلما اقتضت الضرورة ذلك.

12- اعتماد مقر دائم له في الداخل السوري ومؤقت في الخارج.

13- رفع اقتراحاته للأمانة العامّة للمصادقة عليها.

ج- الاجتماعات:

1- الاجتماع الدوري:

يجتمع المكتب التنفيذي دورياً كل أسبوع.
نصاب الحضور: يكون النصاب مكتملاً بحضور الأغلبية المطلقة وفي حال عدم اكتمال النصاب يتم تحديد ميعاد آخر يضمن حضور الأغلبية المطلقة، وفي حال تعذّر ذلك يُحتكم إلى الأمانة العامّة.
2- الاجتماع الاستثنائي:

يجتمع المكتب التنفيذي استثنائياً بدعوة من رئيس المكتب أو بطلب من ثلث أعضائه كلما دعت الضرورة لذلك.
نصاب الحضور يكون النصاب مكتملاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب التنفيذي وفي حال عدم اكتمال النصاب يتم تحديد ميعاد آخر يضمن حضور الأغلبية المطلقة، وفي حال تعذّر ذلك يُحتكم إلى الأمانة العامّة.
المادة (7) اللجان

يجري تشكيل لجان ومكاتب باقتراح من المكتب التنفيذي إلى الأمانة العامة للتصديق، ويكون أعضاء اللجان والمكاتب من أعضاء المؤتمر، ويُستعان بالكفاءات السورية ممّن لم يشارك في المؤتمر كمستشارين، واللجان هي:

أ- اللجنة السياسية ومهمتها التواصل والتنسيق مع كافة القوى الوطنية والسياسية والمدنية السورية.

ب- لجنة العلاقات الخارجية ومهمتها التواصل مع الدول والمنظمات الدولية.

ج- اللجنة الدستورية والقانونية.

المادة (8) المكاتب

ينبثق عن المكتب التنفيذي، المكاتب التالية التي يتم التصديق عليها من الأمانة العامة:

مكتب حقوق الإنسان، وينقسم إلى أربع وحدات:
أ- وحدة توثيق الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ب- وحدة ملاحقة مرتكبي الفظاعات بحق الشعب السوري.

ج- وحدة المهجرين واللاجئين والنازحين.

د- وحدة متابعة المعتقلين والمغيبين قسراً.

مكتب العدالة الانتقالية.
مكتب التخطيط والتنظيم والمتابعة.
مكتب الإعلام.
مكتب شؤون المرأة والطفل والأسرة.
6- مكتب الشباب.

7- مكتب مالي.

8- مكتب التعليم والتأهيل.

المادة (9) مجلس الحكماء

أ- تنتخب الهيئة العامة انتخابًا سريًّا مباشرًا مجلسًا من سبع شخصيات معروفة بالخبرة والكفاءة والحكمة من أعضاء المؤتمر، يتم الرجوع إليها في حال وقوع خلافات حول مبادرات سياسية هامة أو مواقف محددة، أو تفسير لموضوع جرى إقراره في المؤتمر، أو اجتهادات مختلفة سياسية أو تفاوضية.

ب- لا يمكن لأعضاء مجلس الحكماء الجمع بين عضوية الأمانة العامة أو عضويّة أي مكتب أو لجنة مع عضويّة المجلس.

ج- يعقد المجلس جلساته بحضور خمسة أعضاء على الأقل.

المادة (10) المخالفات والعقوبات

أ- تفرض بحق الأعضاء من حيث ترتيب شدتها وفقاً لما يلي:

التنبيه.
الإنذار بالفصل.
تجميد العضويّة من ثلاثة أشهر حتى سنة.
الفصل.
ب- آليّات فرض العقوبات:

يحق للمكتب التنفيذي فرض العقوبات الواردة في الفقرتين (2،1) بقرار منه كما يقترح فرض العقوبات الأخرى على الأمانة العامة التي تتخذ قرارها بالأغلبية المطلقة.
يحق للعضو المعاقب الاعتراض على العقوبة خلال شهر من تاريخها، ويطرح الأمر أمام مكتب التنظيم والتخطيط والمتابعة في أول اجتماعٍ له ليمثل بجواره أمام مجلس الحكماء وقرار المجلس نهائي لا يجوز الاعتراض عليه.
ج- المخالفات:

1- الإساءة للمؤتمر ومؤسساته وأعضائه.

2- مخالفة المبادئ العامة للمؤتمر ونظامه الأساسي.

3- ارتكاب جُرم مشين إنسانيًا وأخلاقيًا.

4- توظيف الانتساب للمؤتمر بهدف الحصول على مكتسبات غير مشروعة.

5- خيانة الأمانة فيما يخص واجباته وأسرار عمله المؤتمن عليها.

6- مخالفة أيٍّ من شروط العضويّة.

المادة (11) الإيرادات

أ- تتكوّن إيرادات الهيئة من:

رسم الانضمام ويقدّر (يترك لتقدير المكتب المالي).
اشتراكات الأعضاء (تترك لتقدير المكتب المالي).
الهبات والتبرعات غير المشروطة.
ب- يضع المكتب المالي نظام مالي موحد للهيئةً مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المالية القاسية للداخل السوري، ويحدد أبواب الإنفاق ويعرضه على الأمانة العامة لإقراره وعرضه على مؤتمر الهيئة العامة.

ج- يتم تعيين مدقق حسابات قانوني قبل انعقاد المؤتمر العام (التالي لإقرار النظام الأساسي) بفترة شهر لتدقيق الميزانية السنوية وقطع الحسابات بغرض عرضها على المؤتمر العام.

المادة (12) أحكام ختاميّة

يبدأ سريان هذا النظام عقب إقراره من قبل أغلبية أعضاء الأمانة العامّة (النصف زائد واحد).
——-
عن موقع المؤتمر الوطني السوري : https://syrnc.org/the-status-of-the-snc/

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى