الوطن

مشروع قانون أحزاب لسوريا الديموقراطية/ المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية

مسودة مشروع قانون الأحزاب في سوريا التي اعدها المحامي والناشط السوري السوري أنور البني رئيس المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية
12-11-2007
مقدمة:
إن تطوير وتحديث وتغيير القوانين وإصدار قوانين جديدة لا يفرضه فقط التطور الحاصل بالمجتمع والعالم بل تتجلى ضرورته في إحداث تغيير في هذا المجتمع قد يكون جذرياً واستباق أفاق التطور بل والتأثير فيه وتوجيهه .
إن القوانين هي المحرك الأساسي بالمجتمع والناظم له وهي من تحدد هويته وتطوره وحضارته هي تعمل بكتلة واحدة وتناغم كامل وإن فقدان هذا التناغم يؤدي إلى التناقض وإلى خلل كبير في المجتمعات .
إن إحداث قانون جديد واحد لا يكفي وترقيع قوانين أخرى سيؤثر في مسيرة المجتمع ما لم تكن هذه القوانين تشكل منظومة واحدة بهدف واحد واضح نحو المجتمع الذي تنشد أقامته .
إن الخلل الكبير الذي نعيشه في سوريا هو ناتج عن غياب القانون أولاً وغياب الرؤية القانونية لتشكيل المجتمع الذي نريده والتناقضات الكبيرة بين القوانين التي تتيح التلاعب بها والقفز فوقها وتجاوزها بل تغييبها وإن منظومة القوانين الاستثنائية المستشرية لدينا عطلت أي دور للقانون كما أن القضاء الاستثنائي والسيطرة المطلقة على القضاء العادي يغيب العدل والمساواة وتركت المجال للسلطة والنفوذ ومراكز القول لفرض قانونها العشوائي الانتقائي .
إن كل ما يتم تداوله من تطوير وتحديث وغيره هو كلام إعلامي لن يقدم ولا يؤخر طالما أن المنظومة القانونية التي تحكم سوريا هي منظومة غير عادلة تميز فئة عن أخرى وتعطي امتيازات لفئة وتغيب الرقابة والمحاسبة وتمسح دور الموطن بالمشاركة والتأثير وتلغي دور القضاء بإحقاق الحق والعدل .
وإن كل القوانين التي صدرت تحت هذا الشعار لن تقدم أو تؤخر شيئاً طالما أنها لم تدعم بمنظومة قانونية تحميها وتفعلها وطالما أنها متناقضة مع القوانين الأساسية التي تحكم البلاد .
فقانون المصارف الخاصة والاستثمار لن يقدم شيئاً طالما أن الدستور ينص على الاقتصاد الاشتراكي الموجه وطالما أن عقوبات بالإعدام تنتظر من يعرقل تطبيق التشريعات الاشتراكية وطالما أن الشركات وأصحاب رؤوس الأموال لن يجدوا قضاءاً عادلاً يحصل حقوقهم وطالما أن الحاكم العربي يستطيع بأي وقت مصادرة واعتقال أي شخص وإلغاء أي ترخيص وإغلاق أي منشأة .
وطالما أن الأعلام مخنوق ولا يوجد رقابة إعلامية وأصحاب الرأي في السجون والمحاكم الاستثنائية تتحكم بالناس .
وطالما أن الانتماء السياسي والولاء الشخصي هو المعيار في اختيار المحظوظين لمختلف المراكز والمكاسب فلا جدوى من كل ما يحصل ويقال .
إن المطلوب منظومة قانونية جديدة تعتمد مبدأ واحد هو المساواة والعدالة تعيد إنتاج المجتمع والحقوق والواجبات على أساس المواطنة فقط ومساهمة كل فرد بالقرار ومشاركته برسم مستقبله .
إننا في المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية وقد ألقينا على أنفسنا أن نمارس حقنا برسم هذا المستقبل وأن نشارك بصنعه مهما كانت الصعوبات بالإضافة إلى الدراسات القانونية حول قانون الانتخاب والإعلام وقانون الطوارئ وغيره فقد أنجزنا مشروع دستور جديد لسوريا طرحناه للنقاش العام
والآن نطرح مشروع قانون أحزاب للنقاش العام مستكملين مسيرتنا نحو إنجاز هذه المنظومة القانونية رغم وجود رئيس المركز بالسجن دفاعاً عن حقه ورغم المضايقات الشديدة التي يتعرض لها مع بقية معتقلي الرأي والضمير في سوريا فإننا مستمرون بإنجاز مشروعنا نحو بناء سوريا القادمة التي يشارك كل أبنائها بها مؤمنين بأن هذا المستقبل قادم وأن الحرية والعدالة والمساواة هي مصير حتمي للشعب السوري .

وإننا إذ نضع مشروع هذا القانون بين أيدي القراء والمهتمين لوضع ملاحظاتهم حول هذا المشروع ، فأننا نتوجه بالشكر سلفا للجميع.

المحامي أنور البني
رئيس المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية

الباب الأول
التأسيس

مادة 1- يحق لأي مجموعة من الناس أن تشكل حزباً سياسياً .
مادة 2- يجب أن لا يقل عدد المؤسسين عن خمسين شخصاً .
مادة 3- لا يجوز أن يكون المؤسسون من دين واحد أو طائفة أو قومية واحدة.
مادة 4- يعقد المؤسسون اجتماعا تأسيسا يعتمدون فيه النظام الداخلي للحزب والبرنامج السياسي والمبادئ والأهداف للحزب والشعار والنشيد والعلم إن وجد ويوثق هذا الاجتماع بمحضر .
مادة 5- ينتخب المؤسسون لجنة قيادة مؤقتة من خمسة أشخاص هم رئيس للحزب ونائبه ومسؤولاً ماليا ومسؤولاً تنظيمياً إعلامي .
مادة 6- يفوض المؤسسون هذه اللجنة العمل على متابعة أمور الحزب خلال فترة التأسيس وإشهار الحزب والقيام بقيادة الحزب حتى انعقاد مؤتمره الأول الذي لا يجوز أن يتأخر عن فترة سنة واحدة من تاريخ الترخيص والإشهار .
مادة 7- يتخذ الحزب نواناً ومقراً مؤقتاً له خلال فترة الإشهار والتأسيس .
مادة 8- يجب أن يكون مركز الحزب في مدينة دمشق ويحق للحزب أن ينشئ فروع ومقار له في كل المحافظات والمناطق .

الباب الثاني
الترخيص والإشهار

مادة 9- يتقدم رئيس الحزب إلى الهيئة العليا للأحزاب بطلب تسجيل الحزب وإشهاره رسمياً حسب النموذج المعد لذلك مرفقاً بالوثائق التالية :
1- طلب ترخيص مؤقتاً من اللجنة المؤقتة .
2- نسخة عن محضر الاجتماع التأسيس وانتخاب اللجنة المؤقتة موقع من جميع الأعضاء المؤسسين .
3- نسخة عن البرنامج السياسي للحزب وأهدافه ومبادئه .
4- نسخة عن النظام الداخلي .
5- نسخة عن الشعار والنشيد والعلم إن وجدوا .
6- بيان قيد نفوس لجميع الأعضاء والمؤسسين حسب نموذج خاص بتأسيس الأحزاب .
مادة 10- تنظر الهيئة بطلب الترخيص وتتخذ قرارها بالقبول أو الرفض خلال فترة شهرين من تاريخ قيد الطلب لديها .
مادة 11- يحق للهيئة إن وجدت نقصا ًفي الوثائق أو غموضا أو مخالفات للدستور أو النظام العام أو القانون أن تطلب استكمال الوثائق أو توضيح أو تعديل فيها ويتم ذلك بشكل خطي من الحزب .
مادة 12- على الحزب أن يرد على الهيئة إيجاباً بأن يقوم باستكمال الوثائق أو تقديم الإيضاحات أو إجراء التعديلات أو سلباً برفض ذلك خلال فترة شهرين من تاريخ تبلغه الطلب ويكون الرد موقتاً من اللجنة المؤقتة .
مادة 13- بكل الأحوال على الهيئة أن تصدر قرارها خلال شهرين من تاريخ آخر مراسلة تمت
مع الحزب ويجب أن يكون قرارها معللاً .
مادة 14- في حال تأخرت الهيئة عن إصدار قرارها خلال الفترة القانونية لرئيس الحزب أن يوجه إنذارا عدلياً أو بطاقة بريدية مفتوحة أو احتجاجاً مسجلاً لدى الهيئة ويعتبر الحزب مشهراً حكماً بمرور خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاحتجاج أو تبلغ الإنذار من قبل الهيئة دون إصدار قرار
مادة 15- في حال الرفض يحق لرئيس الحزب أن يطعن بقرار الهيئة أمام المحكمة الدستورية العليا .
مادة 16- يقدم الطعن خلال فترة ثلاثون يوماً من تاريخ تبلغ الهيئة القرار .
مادة 17- تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها خلال مدة شهرين من تاريخ تسجيل الطعن لديها .
مادة 18- أن قرار المحكمة الدستورية العليا يكون مبرماً غير خاضع لأي مراجعة أو طعن .

مادة 19- خلال فترة الترخيص يعتبر الحزب حزباً قد التأسيس ولا يحق له ممارسة أي عمل دعائي أو تنظيمي أو عام ولكن يحق للجنة المؤقتة ولأعضاء المؤسسين عقد اجتماعاً دورياً لمناقشة عملية الإشهار ووضع خطط عمل للمستقبل .
مادة 20- بعد صدور قرار الإشهار يباشر الحزب عمله ونشاطه السياسي والدعائي والإعلامي ويعقد مؤتمره العام وينتخب قيادته حسب ما نص عليه النظام الداخلي .
مادة 21- بكل الأحوال يحق لأي مواطن وخلال ستة أشهر من تاريخ إشهار الحزب أن يطعن بهذا القرار أمام المحكمة الدستورية العليا .
على أن لا يكون قرار إشهار الحزب قد صدر أساساً عن المحكمة الدستورية العليا أو مسبق النظر به
مادة 22- لا يترتب على الطعن المقدم حسب المادة السابقة على الحزب أن يوقف نشاطه حتى البت بالطعن .

الباب الثالث
شروط تشكيل الأحزاب ونشاطها

المادة 23- يجب أن يكون النظام الداخلي والبرنامج السياسي وأهداف الحزب معلنة ومتاحة للإطلاع عليها من قبل الجمهور .
المادة 24- يجب أن يعتمد النظام الداخلي للأحزاب على مبدأ الديمقراطية والانتخاب الحر والمباشر
المادة 25- يجب أن يعتمد البرنامج السياسي للأحزاب وتحقيق أهدافها على العمل السلمي ورفض العنف .
المادة 26- لا يجوز أن يكون شعار الحزب أو أهدافه أو نظامه الداخلي مستنداً إلى أي مبادئ دينية أو طائفية أو قومية .
المادة 27- لا يجوز أن يكون شعار الحزب أو نشيده أو علمه ذو دلالة دينية أو طائفية أو قومية .
المادة28 – لا يجوز أن يكون النظام الداخلي أو مبادئ أو أهداف أو برنامج الحزب يخالف الدستور والنظام العام ومبادئ حقوق الإنسان .
المادة 29 – يجب أن تكون عضوية الحزب مفتوحة لجميع السوريين دون تمييز ديني أو قومي أو طائفي ومن الجنسين وأن يعتمد مبدأ المساواة بين الأعضاء .
المادة 30- لا يجوز قبول الانتساب للحزب لمن هم دون سن الرشد ويحق للأحزاب إنشاء منظمات ذو أهداف إجماعية أو إنسانية ملحقة تعنى بشؤون الشباب .
المادة32- لا يجوز أن تكون مبادئ الحزب أو برنامجه أو نظامه أو أهدافه أو شعاره أو أسمه جزءاً أو فرعاً أو منضماً أو طرفاً لأي حزب أو مجموعة أو هيئة خارجية .
المادة33- يجب أن ينص النظام الداخلي على عقد مؤتمرات سنوية للحزب وانتخاب القيادات خلال فترات لا تتجاوز الخمس سنوات للفترة الواحدة .
المادة 34- تعقد الأحزاب مؤتمراتها بشكل علني وتبلغ الأحزاب الهيئة العليا للأحزاب ووزارة الداخلية عن موعد ومكان انعقاد المؤتمر وتكون الجلسة الافتتاحية والختامية مفتوحة أما جلسات المؤتمر فتكون للأعضاء والمدعوين وتودع الأحزاب نسخة عن مقرارت المؤتمر إلى الهيئة العليا للأحزاب .
المادة 35- تبلغ الأحزاب الهيئة العليا للأحزاب وبشكل خطي أي تغيير في قيادات الحزب أو توزيع المناصب والمسؤوليات لدى القيادة أو أي تعديل أو تغيير في مبادئ الحزب أو نظامه الداخلي أو برنامجه السياسي أو أهدافه أو شعاره وكل ما يتصل بذلك خلال فترة أقصاها أسبوع واحد من الإجراء كما تبلغها بإنشاء الفروع للحزب وأماكنها .
المادة 36- تصدر الهيئة سنويا قائمة بأسماء المسؤولين الممنوحين حق التصرف وقيادات الأحزاب و آمري الصرف والممثلين الرسميين وتعممها على جميع الإدارات والهيئات والمؤسسات الرسمية والمصارف والوزارات وتنشر في الجريدة الرسمية وينشر أي تعديل بنفس الطريقة .
المادة37- يحق للهيئة عند إجراء أي تعديل أو تغيير في مبادئ الحزب ووثائقه وأهدافه وبرنامجه بما يخالف هذا القانون أو شروط الترخيص أو عند قيام الحزب بالخروج على مبادئه وأهدافه أن تطلب من الحزب التراجع عن هذا الإجراء أو تصحيح الخلل .
المادة 38- في حال رفض الحزب الرد على طلبات الهيئة يحق للهيئة أن تتخذ بحق الحزب العقوبات المناسبة .
المادة 39- تندرج العقوبات المفروضة من قبل الهيئة من التنبيه إلى الإنذار الى منع النشاط لفترة محدودة وحتى إلغاء الترخيص وحظر الحزب .
النادة 40- يحق للحزب الطعن بقرار الهيئة إذا كان منع النشاط لفترة أو إلغاء الترخيص أمام المحكمة الدستورية العليا خلال الفترة القانونية .
المادة 41- تبلغ الأحزاب الهيئة العليا للأحزاب عن أي هيئة أو لجنة أو منظمة تابعة للحزب وهيكليتها ونظامها الداخلي أن وجد وأهدافها .
المادة 42- تبلغ الأحزاب الهيئة ووزارة الداخلية عن أي نشاط يتضمن حشداً عاماً تقوم به وعن موعده ومكانه .
المادة43- يحق لوزارة الداخلية بقرار معلل ولضرورات أمنية أن تطلب تغيير المكان أو إلغاء النشاط .

الباب الرابع
التحويل

المادة 44- تعتمد الأحزاب في تمويلها على اشتراكات أعضائها والمعونات الحكومية والتبرعات
المادة 45- تستحق الأحزاب المرخصة أصولا إعانات حكومية سنوية من الميزانية العامة للدولة وتحدد قيمة هذه المعونات بقانون ويمكن أن ترتبط بنسبة محدودة بالانتخابات .
المادة 46- لا يجوز قبول التبرعات من أشخاص أو هيئات غير سورية .
المادة 47- تكون مالية الأحزاب مسجلة أصولا بكافة الإيرادات والنفقات وتنظم ميزانية سنوية تعرض على المؤتمر السنوي للحزب .
المادة 48- لا يجوز للأحزاب أن تمتلك شركات أو مؤسسات أو استثمارات أو أي هيئات تهدف الى الربح لا مباشرة ولا بالواسطة .
المادة 49- يجوز للأحزاب القيام بنشاطات اجتماعية وإنسانية وثقافية مشتركة مع الهيئات والمنظمات الدولية .

الباب الخامس
-أحكام عامة –

المادة 50- تعتبر الأحزاب من تاريخ صدور قرار إشهارها شخصية اعتبارية بكل مالها من حقوق او عليها من واجبات حسب القانون العام .
المادة 51- تطبق أحكام القانون العام على علاقة الأحزاب بالغير كأشخاص أو هيئات وشخصيات اعتبارية وكل ما يتعلق بنشاطها وعملها .
المادة 52- للقضاء العادي مدني وجزائي الولاية العامة بالبت بنشاط الأحزاب وعلاقتها مع الغير أو إعطائها .
المادة 53- يمثل رئيس الحزب في علاقته مع الغير وأمام القضاء .
المادة 54- يحق للأحزاب تملك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة و بتملك وسائل الإعلام المكتوبة بكل فئاتها ومواقع الإنترنت .
المادة 55- لقيادة كل حزب على أن لا يتجاوز عددهم خمسة يتم تسميتهم من قبل الحزب حصانة نسبية قضائية حيث لا يجوز ملاحقتهم أو إقامة الدعوى العامة بحقهم أو تفتيش منازلهم ومكاتبهم قبل الحصول على إذن من الهيئة العليا للأحزاب .
المادة 56- تكتسب مركز الحزب ومقار فروعه المسجلين لدى الهيئة العليا للحزب حصانة نسبية حيث لا يجوز مداهمتها وتفتيشها قبل الحصول على إذن من الهيئة العليا للأحزاب .
المادة 57- تتقدم النيابة العامة الى الهيئة العليا للأحزاب بطلب لرفع الحصانة مرفقاً بكافة الوثائق والثبوتيات الموجودة .
المادة 58- تصدر الهيئة قرارها بمنح الإذن أو حجبه ويكون قرارها قابلاً للطعن أمام المحكمة الدستورية العليا .
المادة 59- في حال قيام الحزب بنشاط قبل صدور قرار إشهاره يلاحق أعضائه بتهمة جمعية غير مرخصة ما لم تنطبق على أفعاله عقوبات اشد .
المادة 60- ينشر هذا القانون ويلغى كل نص قانوني أو تشريعي مخالف .

قانون الهيئة العليا للأحزاب

المادة 1- تحدث هيئة مستقلة تسمى الهيئة العليا للأحزاب ,
المادة 2- تكون الهيئة بميزانية مستقلة وغير ملحقة بأي جهة .
المادة 3- تشكل الهيئة من خمسة أعضاء رئيس محكمة النقض رئيساً وأقدم عضوين في محكمة النقض وعضوان يسميان من قبل مجلس النواب .
المادة 4- تكون مهمة الهيئة إصدار التراخيص والإشهار للأحزاب السياسية ومتابعة نشاطها وكل ما يكلفها به القانون .
المادة 5- يحدث للهيئة مقر مستقل وكادر إداري وهيكلية إدارية تصدر بقانون .
المادة 6- تحدد تعويضات الهيئة ورواتب أجور موظفيها ونظامها الداخلي بقانون .
المادة 7- تجتمع الهيئة كل شهر مرة على الأقل وكلما تدعو الحاجة إلى ذلك .
المادة8- تتم الاجتماعات بناءاً على دعوة من رئيس الهيئة .
المادة 9- تتخذ الهيئة قرارها بالأكثرية .
المادة 10- لا يجوز أن يقل عدد الأعضاء المجتمعين عن ثلاثة أعضاء .
المادة 11- تعتبر هذه الهيئة دائمة ولا يتبدل أعضائها إلا بالوفاة أو بالتنحي أو بالتقاعد .
المادة 12- يلغى كل نص قانوني مخالف .
————–
/ عن : المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى