عائدون

قانون العمل في تركيا للأجانب

بموجب القانون رقم 4817 فإنه يتوجب على كل شخص لا يحمل الجنسية التركية الحصول على إذن عمل في تركيا للبدء، وتنظر وزارة العمل في ملف طلب الحصول على إذن العمل في تركيا إلى إقامة الأجنبي ومهاراته وتحصيله العلمي، والأهم من ذلك ينظر إلى وضع صاحب العمل والشركة التي يرغب بالعمل فيها، فبموجب القانون يجب أن يغطي صاحب العمل وكذلك الأجنبي الراغب بالحصول على إذن العمل جميع المواصفات المطلوبة منهما ليتحقق الحصول على الإذن. وبموجب القانون رقم 4817 المادة رقم 13 فإنه يجب توفر خمسة مواطنين أتراك عاملين في مقر الشركة مقابل كل شخص أجنبي موظف، مع ملاحظة تأجيل هذا المطلب في الستة أشهر الأولى في حال كان المتقدم شريكاً في الشركة، وسيطلب مقابل كل أجنبي خمسة مواطنين أتراك لاحقاً. وأن يكون رأس المال المدفوع لا يقل عن 100 ألف ليرة تركية (ويمكن دفع ربع رأس المال فقط عند التأسيس) ويجب ألا تقل حصة الشريك الأجنبي عن 20% من قيمة رأس المال، أي لا يقل عن 40 ألف ليرة تركية.

أما المعاش الشهري فيجب أن يدفع للعامل الأجنبي وفق مركزه الوظيفي ووفق الحد الأدنى للأجور في حينه كالتالي:

مدير رفيع المستوى، طيار، أول طلب للمهندس المدني والمعماري 6.5 أضعاف الحد الأدنى.
مدير شعبة والمهندس المعماري والمدني 4 أضعاف الحد الأدنى.
العامل المختص وذو الخبرة، المعلمون، المعالجون النفسيون، المعالج الطبيعي، عامل المساج، الموسيقي، الممثل وأفراد السيرك أو ما شابه 3 أضعاف الحد الأدنى.
خادمو المنازل الحد الأدنى للأجور، أما من لم يذكر أعلاه مثل موظفي الشركات 1.5 ضعف الحد الأدنى للأجور.
الحد الأدنى للأجور يحدد سنوياً من قبل وزارة العمل.

المصدر
موقع الدراسة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى